مجموعة مؤلفين
293
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
النوافل ؟ قال : « فريضة » ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنّ الله يقول : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » « 1 » . وقد أفتى بعض فقهائنا بذلك « 2 » . لكن خالف بعض الفقهاء فذهبوا إلى أنّ الآية المتقدّمة تدلّ على الاستحباب ، وأنّ الوجوب الثابت بالآيات الأخرى منسوخ بهذه الآية « 3 » . 5 - تخيير النساء : فإنّ الله أوجب على رسوله محمّد صلى الله عليه وآله أن يخيّر نساءه بين مصاحبته والبقاء معه على رباط الزوجيّة أو مفارقته بقوله عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً « 4 » . والأصل في ذلك أنّه صلى الله عليه وآله آثر لنفسه الفقر والصبر عليه ، فأمر بتخيير نسائه بين مفارقته واختيار زينة الحياة الدنيا وبين مصاحبته والصبر على مرارة الفقر ؛ لئلّا يكون مكرهاً لهنّ على ما لا يجب عليهنّ « 5 » . وبهذا أفتى فقهاؤنا « 6 » . 6 - إنكار المنكر وإظهاره : يجب على رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى المنكر أن يُنكره ، ويُظهر هذا الإنكار للناس ؛ لأنّ سكوته مع العلم بكون الفعل منكراً إقرار له ، وإقراره مع عدم المانع من الردع عنه كاشف عن جوازه ؛ لأنّه مبلّغ عن الله ، معصوم في تبليغه ، والمانع من الردع مفقود لتكفّل الله سبحانه حمايته والدفاع عنه ؛ لقوله عزّ وجلّ : وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ « 7 » ، فيدلّ سكوته وعدم إنكاره على جوازه مع أنّه منكر فرضاً ، ويثبت تعمّده المخالفة وهي ممنوعة عليه ؛ لعصمته ، ويثبت الوجوب المذكور .
--> ( 1 ) - الوسائل 4 : 68 ، ب 4 من أعداد الفرائض ، ح 6 . ( 2 ) - التذكرة 2 : 565 ( حجرية ) . ( 3 ) - المبسوط 4 : 153 . التحرير 3 : 417 . ( 4 ) - الأحزاب : 28 . ( 5 ) - التذكرة 2 : 565 - 567 ( حجرية ) . ( 6 ) - المبسوط 4 : 153 . الشرائع 2 : 271 . القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 12 : 54 . المسالك 7 : 71 . ( 7 ) - المائدة : 67 .